عبد الكريم الرافعي

5

فتح العزيز

عن علي بن أبي طالب قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة " ( 1 ) وبهذا قال احمد ويروى عن مالك أيضا ( والقديم ) وبه قال أبو حنيفة انها لا تبطل بل يتوضأ ويبنى على صلاته وهو أشهر الروايتين عن مالك لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم " ( 2 ) وليس المراد ما إذا فعل ذلك باختياره بالاجماع فيتعين السبق مرادا فان فرعنا على القديم